[حكم العمل بالخبر الأحادي]
وأما قولهم بعدم جواز العمل بالخبر الأحادي ما لم يوافق الكتاب:
فقال القاسم بن إبراهيم عليه السلام في (مسائله) ما لفظه: (والرواية وإن اختلفت وكيفما وصفت لا تخلو من أوجه ثلاثة:
أحدها: أن تكون الرواية ممكنة غير مستنكرة في حكم رب العالمين، ولا فيما نزله من الكتاب، هذه الرواية إذا غير مبينة، ولا محققة إلا أن تقبل بغير اختلاف عن أهل الصدق والثقة، فتحمل وتقبل حينئذ فتستعمل.
والوجه الثاني من الرواية: فهو ما فسد الألباب والعقول، فما كان من الروايات كذلك فهو غير مقبول.
والوجه الثالث: فهو ما صدقه الوحي والكتاب، وعرفته فلم تنكره العقول والألباب، فإذا كان ذلك كذلك قبل، وصدق، وثبت، وحقق، ولم يسع رده، ورد ودفع ضده).
وقال عليه السلام في (الأصول الخمسة) ما لفظه: (وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان لها في القرآن ذكر ومعنى).
قال الهادي عليه السلام في كتاب (تفسير معاني السنة) ما لفظه: (وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يشهد له الكتاب، ولم يوجد فيه ذكرها مفصلا، أو مجملا مؤصلا ثابتا فليس هو من الله، وما لم يكن من الله لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله، ويحكيه عن الله فهو ضد السنة لا منها، وما لم يكن منها لم يجز في دين الله أن ينسب إليها).
Halaman 50