Jawapan yang Terang tentang Hukum Negara Hebron
الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل
Genre-genre
وخزيم: طائي، لا كما وقع عند أبي عبيد أنه شيباني.
[كلام أبي يعلى] وقرأت في ((الأحكام السلطانية)) للقاضي أبي يعلى بن الفرا الحنبلي نظير ما ساقه الماوردي ملخصا حكما واستدلالا؛ لكنه غير في آخره، بدل ما نقله الماوردي عن أبي حنيفة، بلفظ: ((وقيل: لا يلزم الإمام استطابة نفوسهم)) إلى آخره، وكأن المنقول عن أبي حنيفة رواية عند الحنابلة، وهي قضية ما عند المالكية.
[كلام أبي بكر بن العربي] ووقفت في ((شرح الموطأ)) للقاضي أبي بكر بن العربي، لما تكلم في البيوع على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هي صحيفة صحيحة، وإنما تركها من تركها لقولهم إنها غير مسموعة، وهذا لا يمنع من الاحتجاج.
وقد كان عند أولاد تميم الداري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة أديم: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أقطع محمد رسول الله تميما الداري، أقطعه قريتي (حبرون) و(بيت عينون) بلدي الخليل)).
فبقي ذلك في يده ويد أهله إلى أن غلب الفرنج على القدس والخليل سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة.
قال: ولقد اعترض بعض الولاة على آل تميم أيام كنت بالشام، وأراد انتزاعها منهم، فحضر القاضي حامد الهروي الحنفي فاحتج الداريون بالكتاب، فقال القاضي: هذا الكتاب ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع تميما ما لم يملك. فاستفتى الوالي الفقهاء، وكان الطوسي -يعني الغزالي- حينئذ ببيت المقدس فقال: هذا القاضي كافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((زويت لي الأرض كلها)) وكان يقطع في الجنة فيقول: قصر كذا لفلان، فوعده صدق، وعطاؤه حق. قال: فخزي القاضي والوالي، وبقي آل تميم على ما بأيديهم.
[كلام الغزالي] قلت: وقد وقفت على أصل هذه القصة التي أشار إليها ابن العربي في كتاب ((قانون التأويل)) للغزالي، وهو كتاب جمعه القاضي أبو بكر بن العربي من فوائد الغزالي، ونصه في هذا الموضع: ((ما قوله -أدام الله علوه- فيما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم تميما الداري من الشام قبل أن يملكه أهل الإسلام، ما وجه صحته مع أنه جرى قبل الملك، ولم يتصل به القبض، ولم يجر تحديد محل الإقطاع، هل يجوز للإمام أن ينزع ذلك من آل تميم؟ ومتى يحصل الملك للمقطع؟)).
فأجاب: ذلك الإقطاع صحيح لتميم، ومنتقل إلى أعقابه.
ووقت حصول الملك: عند تسليم الإمام المستولي على ملك الأرض له ذلك.
ووجه صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مختصا بالصفايا من المغنم، حتى كان يختار من المغنم ما يريد ويدفع ملك المسلمين عنه بعد استيلائهم عليه، فكذلك كان له أن يستثني بقعة من ديار الكفر عن ملك المسلمين ويعينها لبعض المسلمين فيصير ملكا له ويكون سبب الملك تسليم الإمام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي من التخصيصات قبل الاستيلاء، وليس ذلك لغيره [من الأئمة]، فإنه صلى الله عليه وسلم كان مطلعا بالوحي على ما سيملك في المستقبل، وعلى وجه المصلحة في التخصيص والاستثناء وغير ذلك، ولا يطلع غيره عليه.
Halaman tidak diketahui