440

Jama' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Penerbit

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

مكتبة دار البيان

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
٣٦٢ - (ت) عبد الله بن عباس ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: «لا تَسْتَقْبِلوا السُّوقَ، ولا تُجْفِلُوا، ولا يُنَفِّق بعضكم لبعض» أخرجه الترمذي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ينفق بعضكم لبعض:هو كالنجش، فإن الناجش بزيادته في السلعة. يرغب السامع فيها، فيكون قوله سببًا لابتياعها، ومُنَفِّقًا لها.

(١) رقم (١٢٦٨) في البيوع، باب بيع المحفلات، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا بيع المحفلة، وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أيامًا، أو نحو ذلك ليتجمع اللبن في ضرعها، فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١/٢٥٦) (٢٣١٣) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة (قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد) . والترمذي (١٢٦٨) قال: حدثنا هناد.
كلاهما - أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد- قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، فذكره.
قلت: قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٣٦٣ - (ت د س) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطَان في بيع، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
سلف وبيع: السلف والبيع: هو أن يقول: أبيعك هذا البعير مثلًا بخمسين دينارًا ⦗٥٤٠⦘ على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك.
ربح ما لم يُضْمَنُ: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها. فهي في ضمان البائع الأول، وليس من ضمانه.
شرطان في بيع: الشرطان في بيع: هو بمنزلة بيعتين في بيعة، كقولك. بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين.
قال الخطابي: لا فرق بين شرط واحد أو شرطين أو ثلاثة في عقد البيع عند أكثر الفقهاء، وفرق بينهما أحمد. عملًا بظاهر الحديث.

(١) النسائي ٧/٢٨٨ و٢٩٥ في البيوع، باب سلف وبيع، وباب شرطان في بيع، وباب بيع ما ليس عند البائع، والترمذي رقم (١٢٣٤) في البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، وأبو داود رقم (٣٤٠٥) في الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، وإسناده حسن، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٨٨) في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١- أخرجه أحمد (٢/١٧٤) (٦٦٢٨) قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان.
٢ - وأخرجه أحمد (٢/١٧٨) (٦٦٧١) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وأبو داود (٣٥٠٤) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، وابن ماجة (٢١٨٨) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلية. والترمذي (١٢٣٤) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، والنسائي (٧/٢٨٨) قال: أخبرنا عمرو بن علي، وحُميد ابن مَسْعدة، عن يزيد. وفي (٧/٢٩٥) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية. (ح) وأخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، أربعتهم- إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وحماد ابن زيد، ويزيد بن زُريع، ومعمر- عن أيوب.
٣ - وأخرجه أحمد (٢/٢٠٥) (٦٩١٨) قال: حدثنا أسباط بن محمد، قال: حدثنا ابن عَجلان.
٤ - وأخرجه الدارمي (٢٥٦٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والنسائي (٧/٢٩٥) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (٨٦٩٢) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد، ثلاثتهم -يزيد، وخالد بن الحارث، ويحيى- عن حسين المعلم.
٥ - وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٨٨٠٦) عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق.
خمستهم - الضحاك، وأيوب، ومحمد بن عجلان، وحسين المعلم، ومطر الوراق- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* في رواية أيوب، عند أحمد (٢/١٧٨) وأبي داود، والترمذي، والنسائي (٧/٢٩٥) قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو.

1 / 539