435

Jama' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Penerbit

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

مكتبة دار البيان

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
٣٥٤ - (ت) عبد الله بن مسعود ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن تَلَقِّي البيوع: أخرجه الترمذي (١) .

(١) رقم (١٢٢٠) في البيوع، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٨٠) في التجارات، باب النهي عن تلقي الجلب، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٤٣٠) (٤٠٩٦) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (٣/٩٢) قال: حدثنا مُسَدد، قال: حدثنا معتمر. وفي (٣/٩٥) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. ومسلم (٥/٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. وابن ماجة (٢١٨٠) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسْعدة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان. والترمذي (١٢٢٠) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن المبارك.
خمستهم -يحيى بن سعيد، ومعتمر، ويزيد، وعبد الله بن المبارك، وحماد بن مسعدة- عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان. فذكره.
* في رواية أحمد، والبخاري، زاد في أوله من قول عبد الله بن مسعود، قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلة فردها، فليرد معها صاعًا» .
قلت: وقد تقدم تخريجه.
٣٥٥ - (د) سالم المكي (١) ﵁ أنَّ أعرابيًا حدَّثَهُ أنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ على عهد رسول الله ﷺ إلى المدينة، فنزل على طلحة بنِ عبيد الله، فقال له طلحةُ: إن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع حاضِرٌ لبادٍ، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يُبَايعُكَ، وشَاوِرني، حتَّى آمُرَكَ وأنهاك. أخرجه أبو داود (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بحلوبة: يقال: ناقة حلوب: إذا كانت ذات لبن، فإن أردت الاسم قلت: هذه الحلوبة لفلان، وقيل: هما سواء، مثل ركوبة وركوب.

(١) قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " ٣/٤٤٤: سالم المكي، وليس بالخياط، روى عن أعرابي، له صحبة، وعن موسى بن عبد الله بن قيس الأشعري، وعنه محمد بن إسحاق، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في بيع الحاضر للبادي. قال المزي: خلطه صاحب الكمال بسالم الخياط، وهو وهم. وأما هذا فيحتمل أن يكون سالم بن شوال.
(٢) رقم (٣٤٤١) في الإجارة، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، وفيه عنعنة ابن إسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١/١٦٣) (١٤٠٤) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا سالم ابن أبي أمية أبو النضر، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (٣٤٤١) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، أن أعرابيًّا حدّثه، أنه قدم بحلوبة له، فذكره مختصرًا عن رواية أحمد.
قلت: رجاله ثقات وابن إسحاق احتج به البخاري لكنه عنعن الإسناد.
٣٥٦ - (خ م ت د س) أبو هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشتراه منه، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار. ⦗٥٣٣⦘
هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله ﷺ عن التَّلَقِّي وأنْ يبيع حاضِرٌ لبادٍ.
وفي رواية الترمذي أيضًا: أن النبي ﷺ قال: «لا يبيع حاضر لبادٍ (١)» .

(١) البخاري ٤/٣١٣ في البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، وفي البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، وباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، وفي الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وباب الشروط في الطلاق، وأخرجه مسلم رقم (١٥١٩) في البيوع، باب تحريم تلقي الجالب، والترمذي رقم (١٢٢١) في البيوع، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، و(١٢٢٣)، وأبو داود رقم (٣٤٣٧) في الإجارة، باب في التلقي، والنسائي ٧/٢٥٧ في البيوع، باب التلقي، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٧٨) في التجارات، في النهي عن تلقي الجلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٨٤) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح. قال: حدثنا معمر، عن أيوب، وفي (٢/٤٠٣) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، وفي (٢/٤٨٧) قال: حدثنا إسماعيل ويزيد. قالا: حدثنا هشام. والدارمي (٢٥٦٩) قال: أخبرنا محمد بن المنهال. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا هشام بن حسان. ومسلم (٥/٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن هشام. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: أخبرني هشام القردوسي. وأبو داود (٣٤٣٧) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة. قال: حدثنا عبيد الله، يعني ابن عمرو الرقي، عن أيوب. وابن ماجة (٢١٧٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان. والترمذي (١٢٢١) قال: حدثنا سلمة بن شبيب. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب. والنسائي (٧/٢٥٧) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد. قال: أنبأنا ابن جريج. قال: أنبأنا هشام بن حسان القردوسي.
كلاهما - أيوب، وهشام - عن محمد بن سيرين، فذكره.

1 / 532