Jama' al-Usul
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Penyiasat
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Penerbit
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Nombor Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
مكتبة دار البيان
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jama' al-Usul
Ibn Athir Majd Din d. 606 AHمعجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Penyiasat
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Penerbit
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Nombor Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
مكتبة دار البيان
(١) راجع الرسالة للإمام الشافعي ص ١٠٦، ١١٠ بتحقيق العلامة أحمد شاكر. وقد ذهب بعض السلف إلى أن آية الوصية ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ...﴾ [البقرة: ١٨] على ظاهرها غير أن الحكم الذي يستفاد منها – وهو وجوب الوصية للوالدين والأقربين ولو كانوا وارثين – قد عمل به برهة، ثم نسخه الله أي خص منه بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه وأقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه، وقد أكد هذا رسول الله ﷺ بقوله " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " انظر الطبري ٣/٣٨٨، ٣٩٠. (٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " رقم (١٩٧٥) كتاب الأضاحي – باب ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وأصحاب " السنن "، من حديث بريدة ﵁.
1 / 150