1399

Jama' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Penerbit

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

مكتبة دار البيان

Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Abbasiyah
١٨٤٧ - (خ م ط ت د س) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄ قالا: «جَاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله ﷺ وهو جالسٌ، فقال: يا رسولَ الله، أنْشُدُكَ إلا قَضَيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر - وهو أفْقَهُ منه -: نعم فَاقضِ بَيننَا بكتَابِ الله وائذَنْ لي، فقال رسولُ الله ﷺ: قُل، قال: إن ابني كان عَسيفًا على هذا فَزَنَى بامرأته، وإني أُخبِرْتُ: أَنَّ عَلى ابني الرَّجمَ، فَافتَدَيتُ منه بمائة شاةٍ ووليدَةٍ، فَسَألتُ أهلَ العلم؟ فأَخبروني: أَنَّ ما عَلى ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ الله ﷺ: والذي نفسي بيده، لا قْضِيَنَّ بينكما بكِتَابِ الله، الوليدَةُ والغَنمُ ردٌّ عليك، وعلى ابنكَ جَلدُ مَائةٍ وتغريبُ عامٍ، اغدُ يا أنَيسُ - لرِجلٍ مِنْ أسْلَمَ - إلى امرَأةِ هذا، فإن ⦗٥٣٧⦘ اعُتَرَفَتْ فارْجمَها، فَغدَا عليها فاعترفتْ فأمَرَ بها رسولُ الله ﷺ فرُجِمَت» .
قال مالك ﵀: والعسيفُ: الأجيرُ. أخرجه الجماعة (١) . ⦗٥٣٨⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ولائد): الولائد: جمع وليدة، وليدة، وهي الأمة.
(بكتاب الله): أراد بقوله: «كتاب الله» ما كتب [الله] على عباده من الحدود والأحكام، ولم يرد به القرآن؛ لأن النفي والرجم لا ذكر لهما فيه.
(أنشدك): أي أسالك، وقد تقدم معناه مستوفى.

(١) أخرجه البخاري ١٢ / ١٢١ في المحاربين، باب الاعتراف بالزنا، وباب البكران يجلدان وينفيان، وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم، وباب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه، وفي الوكالة، باب الوكالة في الحدود، وفي الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وفي الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وفي الشروط، باب التي لا تحل في الحدود، وفي الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، وفي الأحكام، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وفي الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، ومسلم رقم (١٦٩٧) و(١٦٩٨) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، والموطأ ٢ / ٨٢٢ في الحدود، باب ما جاء في الرجم، والترمذي رقم (١٤٣٣) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، وأبو داود رقم (٤٤٤٥) في الحدود، باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة، والنسائي ٨ / ٢٤٠ و٢٤١ في القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم (٢٥٤٩) في الحدود، باب حد الزنى، والدارمي ٢ / ١٧٧ في الحدود، باب الاعتراف بالزنا.
قال الحافظ في " الفتح " ١٢ / ١٢٤ ما ملخصه: وفي هذا الحديث من الفوائد: الرجوع إلى كتاب الله نصًا أو استنباطًا، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف بغير استحلاف، وحسن خلق النبي ﷺ وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلًا: احكم بيننا بالحق. وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقًا، وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاءا معًا وأمكن أن كلًا منهما يدعي، واستحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذرًا. وفيه أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف عمن شاركه في ذلك، وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع ⦗٥٣٨⦘ في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة، وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلًا. وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين، وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي ﷺ وفي بلده، وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقضي بما يفيد القطع. وفيه أن الحد لا يقبل الفداء، وفيه أن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المأخوذ فيه، وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد، والاكتفاء فيه بواحد، وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب، وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة، وفيه جواز استئجار الحر. وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك، وفيه أن من قذف ولده لا يحد، لأن الرجل قال له: إن ابني زنى ولم يثبت عليه حد القذف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
ا-أخرجه مالك في الموطأ ٥١٣. والبخاري ٨/١٦١ قال: حدثنا إسماعيل وفي ٨/٢١٤ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و«أبو داود» ٤٤٤٥ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. و«الترمذي» ١٤٣٣ قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن. و«النسائي» ٨/٢٤٠ قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا عبد الرحمان بن القاسم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» ٣٧٥٥ عن قتيبة. (ح) وعن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب. سبعتهم (إسماعيل، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومعن، وعبد الرحمان، وقتيبة، وابن وهب.) عن مالك بن أنس.
٢- (وأخرجه الحميدي) ٨١١ وأحمد ٤/١١٥. والدارمي ٢٣٢٢ قال: أخبرنا محمد بن يوسف. والبخاري (٨//٢٠٧) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي ٨/٢١٨ قال: حدثنا محمد بن يوسف. وفي ٩/١١٤ قال: حدثنا مسدد. و«ابن ماجة» ٢٥٤٩ قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة، وهشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. و«الترمذي» ١٤٣٣ قال: حدثنا نصر بن علي، وغير واحد. و«النسائي ٨/٢٤١ قال: أخبرنا قتيبة. جميعهم (الحميدي، وأحمد، ومحمد بن يوسف، وعلي، ومسدد، وأبو بكر، وهشام، ومحمد بن الصباح، ونصر، وقتيبة) عن سفيان بن عيينة.
٣- وأخرجه أحمد ٤/١١٥ ومسلم ٥/١٢١ قال: حدثنا عبد بن حميد كلاهما (أحمد، وعبد) قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنامعمر.
٤- وأخرجه البخاري ٣/١٤٣ قال: حدثنا أبو الوليد. وفي ٣/٢٥٠ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و«مسلم» ٥/١٢١ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح. و«الترمذي» ١٤٣٣ قال: حدثا قتيبة و«النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» ٣٧٥٥ عن قتيبة عن سعيد. ثلاثتهم (أبو الوليد، وابن رمح، وقتيبة) عن الليث.
٥- وأخرجه البخاري ٣/٢٤٠، ٩/٩٤ قال: حدثنا آدم. وفي ٨/٢١٢ قال: حدثنا عاصم بن علي. كلاهما (آدم، وعاصم) قال: حدثنا ابن أبي ذئب..
٦- وأخرجه البخاري (٩/١٠٩) قال: حدثنا زهير بن حرب. و«مسلم» ٥/١٢١ قال: حدثني عمرو الناقد و«النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» ٣٧٥٥ عن محمد بن يحيى بن عبد الله.
ثلاثتهم - زهير، وعمرو، ومحمد - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان.
٧- وأخرجه مسلم ٥/١٢١ قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. و«النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) ٣٧٥٥ عن يونس بن عبد الأعلى. (ح) وعن الحارث بن مسكين. أربعتهم (أبو الطاهر، وحرملة، ويونس، والحارث عن وابن وهب، عن يونس بن يزيد.
سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، والليث، وابن أبي ذئب، وصالح، ويونس-عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.
أخرجه البخاري ٣/٢٢٣ قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي ٨/٢١٢ قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز (هو ابن أبي سلمة) . و«النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» ٣٧٥٥ عن محمد بن رافع، عن حجين بن المثنى، عن الليث، عن عقيل. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن مهدي، عن عبد العزيز.
كلاهما (عقيل، وعبد العزيز بن أبي سلمة) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد. (ولم يذكر أبا هريرة) .
أخرجه البخاري (٩/١٠٩) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة، قال:....فذكر الحديث. - ليس فيه زيد بن خالد-
في رواية سفيان بن عيينة (تخريج ٢) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل - عد رواية علي بن المديني عن سفيان عند البخاري (٨/٢٠٧) (عن أبي هريرة، وزيد.

3 / 536