1385

Jama' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Penerbit

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

مكتبة دار البيان

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
١٨٢٩ - () عبد الله بن عباس ﵄ «أن رسولَ الله ﷺ قال: مَنْ وَقَعَ على ذَاتِ مَحْرَمٍ - أو قال: مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ - فاقْتُلوهُ» . أخرجه (١) .

(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو عند ابن ماجة رقم (٢٥٦٤) عن ابن عباس بلفظ: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي أبو إسماعيل المدني، وهو ضعيف، وداود بن الحصين، وهو ثقة إلا في عكرمة، وحديثه هذا عن عكرمة، والحديث نسبه السيوطي في " الجامع الكبير " أيضًا إلى الحاكم والبيهقي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:وليس هذا على شرط المصنف ﵀ بل هو من زيادات رزين العبدري وهوموجود في سنن ابن ماجة - وسيأتي بالتفصيل في تكملة هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

3 / 512