١٦٦٤ - (م) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «صلى بنا رسولُ الله ﷺ يومَ النَّحرِ بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ، فَنَحَرُوا، فَظَنوا أنَّ النبيَّ ﷺ قد نَحَرَ، فَأمَرَ النبيُّ ﷺ مَن كان نَحَرَ قبلَه أنْ يُعيدَ بنحرٍ آخَرَ، ولا يَنْحَرُوا حتى ينحرَ النبيُّ ﷺ» . أخرجه مسلم (١) .
(١) رقم (١٩٦٤) في الأضاحي، باب سن الأضحية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه أحمد (٣/٢٩٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، وفي (٣/٣٢٤) قال: حدثنا محمد بن بكر، ومسلم (٦/٧٧) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر. كلاهما -عبد الرزاق، وابن بكر- قالا: أخبرنا ابن جريج.
٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣٤٨) قال: حدثنا موسى، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة- عن أبي الزبير، فذكره.
١٦٦٥ - (ط) عويمر بن الأشقر ﵁ «ذَبحَ ضحِيَّتَهُ قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسولِ الله ﷺ، فَأمرَهُ أن يَعُودَ بِضَحيَّةٍ أخرى» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢ / ٤٨٤ في الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/٩٧) عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، أن عويمر بن أشقر فذكره.