1067

Jama' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Penerbit

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

مكتبة دار البيان

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
١٣٢٤ - (س) جابر بن عبد الله ﵄ «أنَّ النبيَّ ﷺ، احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ من داء كان بهِ» (١) . أخرجه النسائي (٢) .

(١) لفظه في النسائي المطبوع: من وثء كان به.
(٢) ٥ / ١٩٣ في الحج، باب حجامة المحرم من علة تكون به، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:١ - أخرجه أحمد ٣/٣٠٥ قال: ثنا أبو قَطَن، وروح. وفي ٣/٣٥٧ قال: ثنا عبد الوهاب. وفي ٣/٣٨٢ قال: ثنا أبو قطن، وكثير بن هشام. و«أبو داود» ٣٨٦٣ قال: ثنا مسلم بن إبراهيم. و«النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) ٢٩٧٨ عن إبراهيم بن الحارث. و«ابن خزيمة» ٢٦٦٠ قال: ثنا محمد بن عبد الأعلى الضغاني قال:حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) ٠ح وثنا بندار قال حدثني عبد الأعلى (ح) وثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: ثنا بِشر (يعني ابن المفضل) . تسعتهم- أبو قطن، وروح، وعبد الوهاب، وكثير، ومسلم، والحارث، وخالد، وعبد الأعلى، وبشر - عن هشام بن أبي عبد الله.
٢ - وأخرجه أحمد ٣/٣٦٣ قال: ثنا عفان. و«النسائي» ٥/١٩٣ قال: نا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: ثنا أبو الوليد. كلاهما (عفان، وأبو الوليد) قالا: ثنا يزيد بن إبراهيم.
٣ - وأخرجه ابن ماجة ٣٠٨٢ قال: ثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: ثنا محمد بن أبي الضيف. و«ابن خزيمة» ٢٦٦١ قال: ثناه الزيادي قال ثنا الفضيل بن سليمان كلاهما (محمد، والفضيل) عن ابن خيثم ثلاثتهم- هشام، ويزيد، وابن خيثم - عن أبي الزبير، فذكره.
(*) في المطبوع: وثء كان به.
١٣٢٥ - (د س) أنس بن مالك ﵁ «أنَّ رسول اللَّه ﷺ، احْتَجَمَ وهو مُحرِمٌ على ظهْرِ القَدَم، مِنْ وَجَعٍ كان بهِ» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي: «مِنْ وَثْءٍ كانَ بهِ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وُثِيَ): وُثِئَت يده فهي موثوءة، ووثأتها أنا: أصابة وثء. والعامة تقول: وَثْيٌ، وهو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسر.

(١) أبو داود رقم (١٨٣٧) في المناسك، باب المحرم يحتجم، والنسائي ٥ / ١٩٤ في الحج، باب حجامة المحرم على ظهر القدم، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل، و«الترمذي» في «الشمائل» عن إسحاق بن منصور، والنسائي في الحج، وفي الطب (في الكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، عن قتادة، عنه، فذكره.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابن أبي عروبة أرسله عن قتادة.
١٣٢٦ - (ط) نافع: أن عمر ﵁ كان يقول: «لا يحْتَجمُ المحرِمُ، إلا أنْ يُضْطَرَّ إليه ممَّا لا بُد منه» . أخرجه الموطأ (١) .

(١) ١ / ٣٥٠ في الحج، باب حجامة المحرم، وإسناده صحيح، ولفظه في الموطأ المطبوع: لا يحتجم المحرم إلا مما لابد له منه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه مالك في «الموطأ» ٧٩٣ في الحج - باب حجامة المحرم. فذكره.
١٣٢٧ - (م د ت س) نبيه بن وهب ﵀: «أنَّ عمر بنَ عُبَيْد اللَّه بنِ مَعْمَرٍ اشتكى عيَنهُ، وهو محرِمٌ، فأراد أنْ يَكْحَلها، فَنهاهُ ⦗٤٩⦘ أبانُ بنُ عثمان (١)، وأَمَرَهُ أن يُضَمِّدَها بالصَّبِرِ (٢)، وحدَّثَهُ عن عثمان عن النبيِّ ﷺ: أنهُ كان يَفْعلُهُ» . أخرجه مسلم والترمذي.
وفي رواية المسلم قال: «خرجنا مع أبانَ بنِ عثمانَ، حتى إذا كُنَّا بِمَلَلٍ (٣) اشتكى عمرُ بنُ عُبيدِ الله عينَيْهِ، فلما كان بالرَّوْحاءِ اشْتدَّ وجعُهُ، فأرَسل إلى أبانَ بن عثمانَ يسأله؟ فأرسل إليه: أنْ اضْمِدْهُما (٤) بالصَّبِرِ، فإن عثمانَ حدَّثَ عن رسول الله ﷺ في الرَّجُل إذا اشتكى عَيْنَيْهِ وهو محرِمٌ: ضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ» .
وفي رواية أبي داود قال: «اشتكى عَيْنَيهِ، فأرسل إلى أبانَ بن عثمانَ ⦗٥٠⦘ وهو أميرُ المَوسِم، ما يصنعُ بهما؟ قال: اضْمِدْهما بالصَّبِرِ، فإني سمعتُ عثمانَ يُحدِّثُ ذلك عن رسول الله ﷺ» .
وأخرج النسائي منه المسند فقط، فقال: «للمحرم إذا اُشتكى عَيَنَيْه، أن يُضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ» (٥) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَيَضْمد): ضمدت الجرح: إذا جعلت عليه الدواء، وضمدته بالزعفران ونحوه: إذا لطَّخته به.
(المَوْسِم): مجتمع الحاج، سمي بذلك لأنه مَعْلَم لهم. فكأنه مفعل من الوسم.

(١) في " أبان " وجهان، الصرف وعدمه، والصحيح الأشهر: الصرف، فمن صرفه قال: وزنه فعال، ومن منعه قال: وزنه أفعل، قاله النووي.
(٢) " الصبر " - بفتح الصاد وكسر الباء - ويجوز إسكانها: دواء معروف.
(٣) ملل: على وزن جبل، موضع في طريق مكة على ثمانية وعشرين ميلًا من المدينة. وقيل: اثنان وعشرون، حكاهما القاضي عياض في المشارق.
(٤) قال النووي في " شرح مسلم " ١ / ٣٨٣: قوله: " اضمدهما بالصبر " - هو بكسر الميم - وقوله بعده: " ضمدهما بالصبر " هو بتخفيف الميم وتشديدها، يقال: ضمَد وضمَّد بالتخفيف والتشديد، وقوله: " اضمدهما "، جاء على لغة التخفيف، ومعناه: اللطخ. واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه، مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. واتفق العلماء: على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه. وأما الاكتحال للزينة، فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة، منهم الإمام أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان: كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. والله أعلم.
(٥) مسلم رقم (١٢٠٤) في الحج، باب جواز مداواة المحرم عينيه، وأبو داود رقم (١٨٣٨) في المناسك، باب يكتحل المحرم، والترمذي رقم (٩٥٢) في الحج، باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه، والنسائي ٥ / ١٤٣ في الحج، باب الكحل للمحرم، وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٧١ في المناسك، باب ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه، وأحمد في مسنده ١ / ٦٠ و٦٥ و٦٩.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه الحميدي (٣٤) قال: ثنا سفيان. و«أحمد» ١/٦٥ (٣٤٦٥) قال: ثنا عفان، قال: ثنا عبد الوارث. وفي ١/٦٨ (٤٩٤) و١/٦٩ (٤٩٧) قال: ثنا سفيان بن عيينة، ومسلم ٤/٢٢ قال: ثنا أبوبكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: ثنا سفيان بن عيينة. (ح) وثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثني أبي. و«أبو داود» (١٨٣٨) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا سفيان. و«الترمذي» ٩٥٢ قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان بن عيينة. و«النسائي» ٥/١٤٣ قال: نا قتيبة، قال: ثنا سفيان. و«ابن خزيمة» (٢٦٥٤) قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان. كلاهما (سفيان، وعبد الوارث) عن أيوب بن موسى.
٢ - أخرجه أحمد ١/٥٩) (٤٢٢) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر، و«أبو داود» (١٨٣٩) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية. كلاهما - معمر، وإسماعيل - عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن نافع.
كلاهما - أيوب بن موسى، ونافع - عن نُبَيْه بن وهب رجل من الحجبة، عن أبان بن عثمان، فذكره.

3 / 48