63Jami' Ummahatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريPenerbitاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالثانيةTahun Penerbitan1419 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraAyyubidشَاءَ، وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا لَكَانَ مَذْهَبًا، وَلَيْسَ لِلْمُجْتَهِدِ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفِي [تَخْيِيرِهِ] أَوْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ أَوْ تَقْلِيدِهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ، وَمَنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَالْوَقْتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ [إِلَى] الاصْفِرَارِ، بِخِلافِ ذَوِي الْعُذْرِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ تَغْرُبْ، ابْنُ مَسْلَمَةَ: إِلا أَنْ يَسْتَدْبِرَ، ابْنُ سَحْنُونٍ: يُعِيدُ أَبَدًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الاجْتِهَادُ أَوِ الإِصَابَةُ، وَإِنْ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ فِي الصَّلاةِ قَطَعَ إِلا فِي التَّيْسِيرِ فَيَنْحَرِفُ وَيُغْتَفَرُ، وَيَسْتَأْنِفُ الاجْتِهَادَ لِكُلِّ صَلاةٍ، وَإِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يَأْتَمَّا، وَلَوْ قَلَّدَ الأَعْمَى ثُمَّ أُخْبِرَ بِالْخَطَأِ فَصَدَّقَ انْحَرَفَ، وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ: إِلا أَنْ يُخْبِرَهُ عَنْ يَقِينٍ فَيَقْطَعَ، وَيُعِيدُ النَّاسُ [فِي الْوَقْتِ]، وَالْجَاهِلُ أَبَدًا عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا.الْخَامِسُ: تَرْكُ الْكَلامِ.السَّادِسُ: تَرْكُ الأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ، وَسَيَأْتِيَانِ.الْفَرَائِضُ:التَّكْبِيرُ لِلإِحْرَامِ، وَالْفَاتِحَةُ، وَالْقِيَامُ لَهَا،1 / 92SalinKongsiTanya AI