505Jami' Ummahatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريPenerbitاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالثانيةTahun Penerbitan1419 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraAyyubidالْمُدَبَّرُ ثَانِيًا بَعْدَ إِسْلامِهِ تَحَاصَّا بِبَقِيَّةِ الأُولَى وَجُمْلَةُ الثَّانِيةِ بِخِلافِ الْقِنِّ، وَخُرِّجَ تَخْيِيرُ الأَوَّلِ بَيْنَ إِسْلامِهِ وَافْتِكَاكِهِ، وَوَلَدُ الْمُدَبَّرِ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ بِمَنْزِلَتِهِ، وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ كَذَلِكَ، وَالْحَمْلُ عِنْدَ التَّدْبِيرِ كَذَلِكَ، وَفِي صَيْرُورَةِ أَمَةِ مُدَبَّرٍ تَحْمِلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ ثُمَّ تَعْتِقُ أَمَّ وَلَدٍ: قَوْلانِ، وَلِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُ مَالِهِ مَا لَمْ تَحْضُرْهُ الْوَفَاةُ وَإِنْ بِفَلَسٍ، وَلِلْغُرَمَاءِ أَخْذُ مَالِهِ وَيُقَوَّمُ بَعْدَ وَفَاةِ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عَتَقَ،وَإلا عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثُهُ أَوْ بَعْضُهُ، وَأُقِرَّ مَالُهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، أَمَّا إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُ بِمَالِهِ ضُمَّ مَالُهُ مَعَ التَرِكَةِ، فَإِذَا عَتَقَ أُعْطِيَ بَقِيَّةَ الثُّلُثِ.1 / 534SalinKongsiTanya AI