Jami' Ummahat
جامع الأمهات
Editor
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Penerbit
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
دمشق
Genre-genre
Fiqh Maliki
فَيُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا، وَيَأْخُذُ مِنَ الثَّمَنِ نِسْبَةَ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ بِإِجَازَةٍ أَوْ رَهْنٍ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا عَادَ فِي نَحْوِ الشَّهْرِ رَدَّهُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنْ خَلَّصَهُ عَاجِلًا - فَإِنْ تَعَذَّرَ بِعَقْدٍ آخَرَ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ - فَالأَرْشُ، وَإِنْ كَانَ بِمُعَاوَضَةٍ مَعَ الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ فَلا كَلامَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِ اسْتَتَمَّ، وَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ مُدَلِّسًا فَلا كَلامَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدَلِّسٍ رَدَّ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ غَيْرِ الْبَائِعِ وَنَقَصَ - فَثَلاثَةٌ فِي الْمُوَطَّأِ: يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، وَرُوِيَ: يَرْجِعُ بِالأَقَلِّ مِنَ النَّقْصِ وَقِيمَةِ الْعَيْبِ - إِنْ كَانَ نَقَصَ -، وَفِيهَا: لا كَلامَ لَهُ فَإِنْ عَادَ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، أَوْ بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ فَلَهُ الرَّدُّ، وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْبَيْعِ: مُخَيَّرٌ (١)
فِي رَدِّهِ عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ أَوْ رَدِّهِ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي - فَإِنْ رَدَّهُ رَدَّهُ [عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ،] وَالسُّكُوتُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَالْفِعْلُ الدَّالُّ عَلَى الرِّضَا كَالْقَوْلِ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ فَيَتَلَوَّمُ (٢)
لَهُ ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ إِنْ أْثَبَتَ الْعُهْدَةَ، وَتَصَرُّفُ الْمُضْطَرِّ كَالْمُسَافِرِ عَلَى الدَّابَّةِ لَيْسَ بِرِضًا لأَنَّهُ غَلَبَةٌ خِلافًا لأَشْهَبَ، وَما لا يَنْقُصُهُ كَالدَّارِ لَيْسَ بِرِضًا لأَنَّهُ غَلَّةٌ بِخِلافِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَيَنْزِلُ عَنِ الدَّابَّةِ مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ قَوَدُهَا، وَإِذَا زَالَ الْعَيْبُ مُنِعَ الرَّدُّ إِلا فِيمَا لَهُ عَلَقَةٌ كَالطَّلاقِ، وَاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَوْلِ، وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ الْيَسِيرِ كَالْعَدَمِ فَيُرَدُّ وَالْمُخْرِجُ عَنِ الْمَقْصُودِ مُفِيتٌ فَالأَرْشُ، وَما بَيْنَهُمَا: يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِ أَرْشِ الْقَدِيمِ وَفِي رَدِّهِ وَدَفْعِ الْحَادِثِ مَا لَمْ يَقَبْلَهُ الْبَائِعُ بِالْحَادِثِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الأَصَحِّ - هَذَا أَصْلُ الْمَذْهَبِ - وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ لِتَحْقِيقِهَا، فَفِيهَا: الْوَعَكُ أَوِ الرَّمَدُ وَالْحُمَّى مِنَ الأَوَّلِ، وَرَوَى أَشْهَبُ: مِنَ الثَّالِثِ، وَفِيهَا: الْعَمَى وَالشَّلَلُ مِنَ الثَّالِثِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: مِنَ الثَّانِي، وَفِيهَا: كَبِرُ الصَّغِيرِ مِنَ الثَّانِي، وَقِيلَ: مِنَ الثَّالِثِ، وَعَجَفُ الدَّابَّةِ: مِثْلَُهُ، وَهَرَمُ الرَّقِيقِ: مِثْلُهُ وَقِيلَ: مِنَ الأَوَّلِ، وَوَطْءُ الثَّيِّبِ: مِنَ الأَوَّلِ، وَقِيلَ: مِنَ الثَّانِي، وَتَزْوِيجُ الأَمَةِ مَشْهُورُهَا: مِنَ الثَّالِثِ، وَفِي جَبْرِهِ بِوَلَدٍ: قَوْلانِ، وَحَادِثُ بَيْعِ التَّدْلِيسَ إِنْ كَانَ مِنَ التَّدْلِيسِ -
(١) فِي (م): يخير ..
(٢) فِي (م): فتلوم ..
1 / 360