307

Jami' Ummahat

جامع الأمهات

Editor

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Penerbit

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar
Ayyubiyah
عَلَى الْمَشْهُورِ، وَتُضَمُّ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَ زَوْجُهَا، وَلا تَعُودُ بَعْدَ الطَّلاقِ أَوِ الإِسْقَاطِ عَلَى الأَشْهَرِ إِلا فِي إِسْقَاطِهَا لِعُذْرٍ، وَيَسْقُطُ حَقُّ الأُمِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَضَانَةِ إِذَا سَافَرَ وَلِيُّ الطِّفْلِ الْحُرِّ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ سَفَرَ نُقْلَةٍ سِتَّةَ بُرُدٍ [فَأَكْثَرَ] وَلَوْ كَانَ رَضِيعًا لا سَفَرَ نُزْهَةٍ وَتِجَارَةٍ إِلا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ وَقَالَ أَصْبَغُ: بَرِيدَيْنِ، وَسَفَرُهُ أَوْ سَفَرُ الأُمِّ بِهِ دُونَ ذَلِكَ، لا تَسْقُطُ بِهِ، وَفِيهَا: كَالْبَرِيدِ، وَفِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِنَةِ عَنْهَا [شَيْئًا]: قَوْلانِ - بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ أَوْ لَهَا، وَعَلَى الاسْتِحْقَاقِ فَإِنِ اسْتَغْرَقَتْ أَزْمَانَهَا بِهِ مُنْفِقَةً وَإِلا فَأُجْرَةً، وَيَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ - صَحِيحَيْنِ أَوْ زَمِنَيْنِ، مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ -، كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا، وَلا يُسْقِطُهَا تَزْوِيجُ الأُمِّ بِفَقِيرٍ - فَإِنْ كَانَ الأَوْلادُ مُوسِرُونَ وُزِّعَتْ، وَفِي تَوْزِيعِهَا عَلَى الرُّؤُوسِ أَوْ عَلَى الْيَسَارِ: قَوْلانِ، وَكَذَلِكَ خَادِمُهُ أَوْ خَادِمُهَا عَلَى
الْمَشْهُورِ، وَكَذَلِكَ إِعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ دَارٌ لا فَضْلَ فِي ثَمَنِهَا لَمْ تُعْتَبَرْ كَمَا يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ، وَشَرْطُ نَفَقَةِ الْوَلَدِ وَالأَبَوَيْنِ: الْيَسَارُ، وَتَسْقُطُ عَنِ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بِخِلافِ الزَّوْجَةِ إِلا أَنْ يَفْرِضَهَا الْحَاكِمُ أَوْ يُنْفِقَ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ، وَلا رُجُوعَ بِنَفَقَةِ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ إِذَا أَيْسَرُوا بَعْدُ، وَلا تَجِبُ نَفَقَةُ جَدٍّ وَلا جَدَّةٍ وَلا وَلَدِ وَلدٍ، وَتَجِبُ نَفَقَةُ مِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِلا بِيعَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الدَّوَابُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى، وَلا يَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا إِلا مَا لا يَضُرُّ
بِنِتَاجِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[تَمَّ الْجُزْءُ الأَوَّلُ، وَيَلِيهُ الْجُزْءُ الثَّانِي وَأَوَّلُهُ كِتَابُ الْبُيُوعِ]

1 / 336