276Jami' Ummahatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريPenerbitاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالثانيةTahun Penerbitan1419 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraAyyubidمَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَلا يَأْكَلُ مَعَهَا وَيَنْتَقِلُ عَنْهَا، وَالْمُعَلَّقَةُ مِثْلُ إِذَا كَانَ غَدًا أَوْ جَاءَ زَيْدٌ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَتْ بِرَجْعَةٍ، وَقِيلَ: يَعْنِي الآنَ، وَالرَّجْعِيَّةُ مُحَرَّمَةُ الْوَطْءِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ لَزِمَ الطَّلاقُ، وَالْخُلْعُ، وَالإِيلاءُ، وَالظِّهَارُ، وَاللِّعَانُ، وَالْمِيرَاثُ، وَالنَّفَقَةُ، وَلَوْ قَالَ: زَوْجَاتِي طَوَالِقُ انْدَرَجَتْ.1 / 305SalinKongsiTanya AI