261

Jami' Ummahat

جامع الأمهات

Penyiasat

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Penerbit

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Maliki
خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي يَدِهَا فَوَجَدَهَا فَارِغَةً أَوْ كَالْفَارِغَةِ فَفِي لُزُومِ الطَّلاقِ: قَوْلانِ، فَلَوْ وَجَدَ فِيهَا مُتَمَوِّلًا لَزِمَهُ، وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ فَاسْتَحَقَّ لَزِمَهُ وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لهَا فِيهِ شُبْهَةٌ - فَفِي لُزُومِ الطَّلاقِ: قَوْلانِ، فَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ، قَوْلانِ وَلَوْ خَالعَهَا عَلَى دَرَاهِمَ أَرَتْهُ إِيَّاهَا فَوَجَدَهَا زُيُوفًا فَلَهُ الْبَدَلُ كَالْبَيْعِ، وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى سُكْنَى لَهَا فَإِنْ أَرَادَ كراء المسكن وَهُوَ لغَيْرَهُ لَزِمَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَسَمَّى الْكِرَاءَ لَزِمَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ لَمْ يَلْزَمْهَا، وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ عِنْدَهُ لَزِمَ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ يُخَافُ عَلَيْهِ، وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهُ وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ حَوْلَيْنِ وَتَحْضُنَهُ صَحَّ، فَإِنْ أَضَافَ إِلَيْهِ نَفَقَةً مُدَّةً أُخْرَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ سَقَطَتْ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: لا تَسْقُطُ، وَصُوِّبَ، [وَإِنَّمَا فَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الآبِقِ لِمَا يُؤْذَى مِنَ الْخِصَامِ، وَسَامَحَ فِي الْعَامَيْنِ لإِضْرَارِ الطِّفْلِ إِلَى أُمِّهِ]، وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ مَاتَتِ الأُمُّ قَبْلَهُمَا فَفِي مَالِهَا، فَلَوْ مَاتَ الطِّفْلُ: فَقَوْلانِ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَعَلَيْهِ وَيَتْبَعُهَا، وَلَوْ خَالَعَهَا - عَلَى أَنْ تَسْقُطَ حَضَانَتُهَا - فَالْمَشْهُورُ (١): تَسْقُطُ إِلا أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ، وَتَنْتَقِلُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْهُ، وَقِيلَ: لا يَسْقُطُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا أَوْ لِلْوَلَدِ، وَنَفَقَةُ الآبِقِ وَالشَّارِدِ عَلَى الزَّوْجِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا: قَوْلانِ، وَلَوْ تَبَيَّنَ فَسَادُ النِّكَاحِ إِجْمَاعًا رَدَّ مَا أَخَذَهُ، وَفِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ: قَوْلانِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ بِهِ عَيْبُ خِيَارٍ رَدَّ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَضَى الْخُلْعُ، وَلَوْ قَالَ: خَالَعَهَا بِمِئَةٍ فَنَقَصَ لَمْ يَقَعْ طَلاقٌ، وَلَوْ قَالَتْهُ فَزَادَ وَقَعَ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَكِيلِ، وَلَوْ قَالَ: خَالَعَهَا فَنَقَصَ عَنِ الْمِثْلِ حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ وَإِذَا تَنَازَعَا فِي أَصْلِ الْعِوَضِ حَلَفَتْ وَبَانَتْ بِقَوْلِهِ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: يَتَحَالَفَانِ وَتَعُودُ زَوْجَةً، وَفِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ حَلَفَتْ وَبَانَتْ، وَلَوْ تَنَازَعَا فِي وَقْتِ مَوْتِ غَائِبٍ خُولِعَ عَلَيْهِ، أَوْ غَيْبَتِهِ فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ، فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ بَعْدَهُ فَلا عُهْدَةَ بِخِلافِ الْبَيْعِ، وَلَوْ ثَبَتَ مَوْتُ الآبِقِ [قَبْلَهُ] (٢) فَلا عُهْدَةَ؛ لأَنَّهُ عَلَيْهِ دَخَلَ، إِلا أَنْ تَكُونَ عَلِمَتْ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهُ.

(١) فِي (م): .. فالْمَنْصُوصِ (٢) فِي (م): بعده.

1 / 290