Jami' Ummahat
جامع الأمهات
Editor
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Penerbit
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
دمشق
الْعَدْلُ أَنْ يَكُونَ الزَّائِدُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ دُونَهَا فَأَلْفٌ، وَبِالْعَكْسِ أَلْفَانِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْجَمِيعِ لُزُومُ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَذِنَتْ فِي التَّزْوِيجِ خَاصَّةً فَزُوِّجَتْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْعَقْدُ بِخِلافِ الأَبِ يُزَوِّجُ الْمُجْبَرَةَ أَوِ ابْنَهُ الْمُجْبَرَ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى صَدَاقِ السِّرِّ وَأَعْلَنَا غَيْرَهُ فَالصَّدَاقُ مَا فِي السِّرِّ.
التَّفْوِيضُ:
وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ: جَائِزٌ - وَهُوَ إِخْلاءُ الْعَقْدِ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ، فَإِنْ صَرَّحَ بِإِسْقَاطِهِ فَسَدَ كَالْخَمْرِ، وَلَفْظُ وَهَبْتُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ الصَّدَاقَ مِثْلُهُ، وَفِيهَا: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَمَسَّهَا يُعَاقَبَانِ وَيَفُرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَالْمُفَوَّضَةُ تَسْتَحِقُّ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ لا بِالْعَقْدِ وَلا بِالْمَوْتِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلا تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بِالطَّلاق إِلا أَنْ يُفْرَضَ شَيْءٌ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَكُونُ كَمُسَمًّى فِي الْعَقْدِ، وَلِلْمَرْأَةِ طَلَبُ التَّقْدِيرِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنْ وَقَعَ الرِّضَا وَإِلا فُسِخَ إِلا أَنْ يُبْدَلَ صَدَاقُ مِثْلِهَا فَيَلْزَمُهَا وَلا يَلْزَمُهُ كَوَاهِبِ سِلْعَةٍ لِلثَّوَابِ يَلْزَمُهُ أَخْذُ الْقِيمَةِ وَلا يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ لَهُ الْقِيمَةُ، وَفِيهَا: وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ لَمْ يَجُزْ لأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَطَأَهَا فَتَرُدَّ مَا زَادَ عَلَى الْمِثْلِ خَاصَّةً، وَفِي رِضَا السَّفِيهَةِ غَيْرِ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا بِدُونِهِ: قَوْلانِ، وَالْمُولَّى عَلَيْهَا الْمُجْبَرَةُ لا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا، [وَيُعْتَبَرُ رِضَا وَلِيِّهَا]، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَالْمَشْهُورُ يُعْتَبَرُ رِضَاهُمَا مَعًا بِدُونِهِ إِنْ كَانَ نَظَرَا،
1 / 279