Jami' Ummahat
جامع الأمهات
Penyiasat
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Penerbit
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
دمشق
Genre-genre
Fiqh Maliki
الشِّرَاءِ لا قَبْلَهُ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي تَقْدِيرِهِ مَوْجُودًا مَعَ مَالٍ أُنْفِقَ بَعْدَ أَنْ حَالَ حَوْلُهُ مَعَ أَصْلِهِ حِينَ الشِّرَاءِ أَوْ حِينَ الْحُصُولِ أَوْ حِينَ الْحَوْلِ ثَلاثَةٌ لابْنِ الْقَاسِمِ، وَالْمُغِيرَةِ، وَأَشْهَبَُ كَذِي عَشَرَةٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَأَنْفَقَ خَمْسَةً ثُمَّ اشْتَرَى مَا بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي رِبْحِ سَلَفِ مَا لا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ - ثَالِثُهَا: إِنْ نَقَدَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَعَهُ فَمِنَ الشِّرَاءِ وَإِلا اسْتَقْبَلَ، وَفِي رِبْحِ الْمُشْتَرَى بِدَيْنٍ يَمْلِكُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَنْقُدْهُ ثَلاثَةٌ: الأَصْلُ، وَالشِّرَاءُ، وَالاسْتِقْبَالُ.
وَيُسْتَقْبَلُ بِالْفَوَائِدِ بَعْدَ قَبْضِهَا، وَهِيَ: مَا يُتَجَدَّدُ لا عَنْ مَالٍ مُزَكًّى كَالْعَطَايَا وَالْمِيرَاثِ وَثَمَنِ سِلْعَةِ الْقِنْيَةِ وَتُضَمُّ أُولاهُمَا نَاقِصَةً إِلَى الثَّانِيَةِ اتِّفَاقًا، فَلَوْ ضَاعَتِ الأُولَى أَوْ أَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً فَفِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا: قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ حَوْلٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمَا أَوْ لا، فَإِنْ كَانَتِ الأُولَى كَامِلَةً زُكِّيَتَا عَلَى حَوْلَيْهِمَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الأُولَى قَبْلَ حَوْلِهَا فَكَالنَّاقِصَةِ، فَلَوْ حَالَ حَوْلُ الأُولَى ثَانِيًا نَاقِصَةً وَفِيهَا مَعَ الثَّانِيَةِ نِصَابٌ، فَالْمَشْهُورُ بَقَاؤُهَا لا انْتِقَالُهَا إِلَى الثَّانِيَةِ. وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتَا مَعًا عَنْ نِصَابٍ ثُمَّ رَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا مَا يُكَمِّلُ بِهِ عِنْدَ حَوْلِ الأُولَى رَجَعَ كُلُّ مَالٍ إِلَى حَوْلِهِ وَقَبَضَ الرِّبْحَ إِنْ كَانَ فِيهِمَا، فَلَوْ كَانَ بَعْدَ شَهْرٍ فَمِنْهُ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى حَوْلِهَا فَلَوْ كَانَ عِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُ رَجَعَتَا مَعًا مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ خَمْسَةٌ مُحَرَّمِيَّةٌ ثُمَّ خَمْسَةٌ رَجَبِيَّةٌ فَتَجِرَ فِيهَا فَصَارَتَا أَرْبَعِينَ فِي الْمُحَرَّمِ [نَضَّ] الرِّبْحُ فَزَكَّى عِشْرِينَ فِي الْمُحَرَّمِ وَعِشْرِينَ فِي رَجَبٍ، وَالْمَضْمُومَتَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ كَالأُولَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّانِيَةِ، وَفِي إِلْحَاقِ [غَلَّةِ] سِلَعِ التِّجَارَةِ بِالرِّبْحِ أَوْ بِالْفَائِدَةِ (١) إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي عَيْنِهَا زَكَاةٌ قَوْلانِ.
وَالْغَلَّةُ: النَّمَاءُ عَنِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ بِهِ كَمَنِ اشْتَرَى أُصُولًا لِلتِّجَارَةِ فَأَثْمَرَتْ فَالْمَشْهُورُ كَفَائِدَةٍ، وَكَذَلِكَ غَلَّةُ دُورِ التِّجَارَةِ وَعَبِيدُهَا وَغَنَمُهَا، وَلَوِ اشْتَرَاهَا مَعَهَا قَبْلَ طِيبِهَا فَكَذَلِكَ - كَالْعَبْدِ بِمَالِهِ ثُمَّ يَنْتَزِعُهُ، وَلَوْ بَاعَهَا قَبْلَ طِيبِهَا ضُمَّا
(١) فِي (م): بالفوائد.
1 / 146