الرابع لو لم يكن المرسل حجة لم يكن الخبر المعنعن حجة يصرح بالسماع ممن فوقه والاحتمال الذي ذكرتموه في الخبر المرسل قائم بعينه في المعنعن واحتمال لقاء المعنعن شيخه وسماعه منه ليس بدون احتمال ثقة الواسطة المحذوف وعدالته
الخامس إذا وجب على المستفتي قبول قول المفتي فيما يرويه عن النبي ﷺ معنى بناء على ظاهر علمه وعدالته فيجب على العالم قبول ما يرسله الراوي عن النبي صلى الله عليه سلم لفظا بناء أيضا على ظاهر عدالته وصدقة وأمانته
السادس إن الحاكم إذا حكم بشهادة عدلين وأسجل بهما ولم يسمهما لم يجز لأحد الاعتراض على حكمه لأجل تسمية الشهود فكذلك هنا لا اعتراض على الراوي في تركه تسمية شيخه
السابع إن عمر بن الخطاب ﵁ قال المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فاكتفى عمر ﵁ بظاهر الإسلام في القبول إلا أن يعلم منه خلاف العدالة ولا ريب أن هذه الواسطة بهذه المنزلة والألم يرسل عنه التابعي كما تقدم والأصل قبول خبره حتى يثبت عليه ما يقتضي رد ذلك قالوا وهذا في عصر التابعين ظاهر جدا لما قدمنا إنهم خير القرون بعد عصر الصحابة ولم يكن فيهم معروف بالكذب إلا من أمره مشهور بينهم شهرة أظهر من أن يحتاج إلى البحث عنه ولم يكن أئمة التابعين يروون عمن هذا حاله شيئا وهذا الضرب أكثر ما يوجد في الشيعة هذا خلاصة ما احتجوا به بعبارات مختلفة وألفاظ متباينة يرجع حاصلها إلى هذه الأوجه السبعة وبالله التوفيق
والجواب عن ذلك أولا إن الأخبار كلها متضمنة أمور الدين أما العلمية وأما العملية وما كان بهذا السبيل فلا يجوز قبوله من كل أحد بل لا بد فيه من اعتبار العدالة والتيقظ بالاتفاق ولهذا قال محمد بن سيرين وغيره من الأئمة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وإذا كان كذلك فلا بد من تحقق العدالة عند المروي له لأن الرواية أداء شرع إليه وإلزام
1 / 72