Pengumpulan Pengetahuan mengenai Peraturan-peraturan Pesan

Saladin d. 761 AH
49

Pengumpulan Pengetahuan mengenai Peraturan-peraturan Pesan

جامع التحصيل في أحكام المراسيل

Penyiasat

حمدي عبد المجيد السلفي

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Sains Hadis
قلت وسيأتي زيادة بيان وأمثلة لمن أرسل حديثا ثم تبين أنه سمعه ممن ليس بمقبول عند الجواب عن أدلة القائلين للمرسل إن شاء الله تعالى دليل آخر ذكره ابن عبد البر وأبو بكر الخطيب وغيرهما من الأئمة وهو الاتفاق على ان الإرسال في الشهادة غير مقبول بل لا بد وأن يذكر شهود الفرع شهود الأصل الذين تلقوا منهم الشهادة بعيونهم واحتج به قديما الإمام أبو بكر الحميدي شيخ البخاري بنحو من ذلك بل ذكره الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع عن الإمام الشافعي وأنه استدل به والجامع بين الشهادة والخبر أن كلا منهما يثبت به الحكم لكن الأول حكم خاص وهذا حكم عام والعدالة مشترطة فيهما اتفاقا فلما لم يصح الإرسال في الشهادة إجماعا لزم مثله في الرواية وقرره ابن الصباغ بوجه آخر وهو أن شهود الفرع إذا لم يسموا شهود الأصل لم يكن شهادتهم تعديلا لهم مع عدم تسميتهم فكذلك هنا واعترض المخالفون على هذا بالفرق بين المقامين بأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية وقد اعتبر فيها أمو ر لم تعتبر في الرواية كالحرية والذكورة والبصر وعدم القرابة والعدواة وأيضا ليس لشاهد الفرع أن يشهد على شهادة الأصل ما لم يشهده على شهادته ويجوز للفرع في الرواية أن يروي عنه إذا سمعه يحدث وإن لم يقل له اروه عني وأيضا ليس للفرع أن يشهد على شهادة الأصل بلفظ عن ونحوها بل لا بد من الأداء بلفظ الشهادة ومع هذه الفروق كلها لا يصح قياس إحداهما على الأخرى وأجب عن ذلك بأن الأصل اتفاق البابين في الشروط والأحكام لما بينهما من المعنى الجامع الذي تقدم فإذا خولف ذلك الأصل في بعض الصور بقي الباقي على الإنفاق بينهما يثبت حتى مخالفته له بدليل وقال الشيخ أبو إسحاق الجامع المعتبر بين الرواية والشهادة هنا هو العدالة التي هي شرظ فيهما وكلامنا في معنى يتعلق بذلك فلا ينقض بافتراقهما بقي أمور أخر خارجة عن ذلك

1 / 63