العلم على ما به فهو غير مشترط في العدالة بل يكفي الظن وإن أراد الظن فلا نسلم إنه غير حاصل بل ظاهر حال الراوي أنه لما روى عنه وسكت عنه كان سكوته دليل عدالته وإلا كان ذلك قدحا في دينه ومنافيا لعدالته وإذا كان يعتقد عدالة الأصل الذي روى عنه فالظاهر أنه عدل في نفس الأمر لأن ذلك غاية اعتقادنا نحن العدالة لأنه فحص عنه كما نفحص نحن عنه انتهى كلامه
والجواب عن ذلك بمنع أنه إذا اعتقد عدالته يكون عدلا في نفس الأمر ولا تلازم بينهما بل الوجود مشعر بخلافه فإن كثيرا من الأئمة وثقوا جماعة من الرواة أما بحسب اجتهادهم في مروياتهم أو لأنه لم يظهر لهم منهم ما ينافي الثقة وظهر ذلك لغيرهم فجرحوهم بينوا سبب الجرح فكان مؤثرا ومن نظر في كتب الجرح والتعديل وجد من ذلك الكثير فهذا الذي أرسل عنه يجوز ظهور جرحه لو سمي كما قد وجد ذلك في كثير من المراسيل كما تقدم في حديث القهقهة وسيأتي له أمثلة أخرى كثيرة إن شاء الله تعالى فمع الجهل به عدالته مشكوك فيها فلا يثبت الخبر بروايته
وهذا كله بعد تسليم أن روايته عنه تعديل له أو إرساله عنه جزم بتعديله وذلك ممنوع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
وقال الأصفهاني شارح المحصول ينبغي حمل قوله عدالة الأصل غير معلومة على الظن أو نقول الأصل غير معلوم العدالة ولا مظنونها ولا يرد النقض عليه بالمسند المتصل فإنه مع ذكر الأصل عدالته غير معلومة بل مظنونة
قلت ولهذا عدل جماعة من الأصوليين وغيرهم عن لفظ العلم هنا إلى لفظ المعرفة ونحوها كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره
فإن قيل مدار هذا الدليل كيف ما صور على رد رواية المجهول والحنفية القائلون بقبول المرسل يقبلون المجهول العدالة ويحتجون به فكيف ينتهض
1 / 61