صفحة (234) وفيه أن المكفرة كانت منعقدة لعقد القلب لها فزالت المؤاخذة بالكفارة.وأما اللغو فلا مؤاخذة فيه ابتداء لعدم العقد. وقال جابر بن زيد رحمه الله في رواية عنه: النخعي اليمين على النسيان.وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اليمين على غلط اللسان. يريد أن يتلفظ بشيء ويسبق لسانه إلى اليمين. ولا غلط ولا غلت على مسلم فيما بينه وبين الله ويؤاخذكم في الحكم بما قال. وقيل:اليمين على الغير.وقال مسروق: اليمين على الحلال أنه حرام. وقيل: أن تعقد اليمين بقلبك على شيء ويخالف لسانك عقد قلبك.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 44
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 28-12-2004 12:15 : الفصل الثاني الحلف
صفحة (235)
من حلف بالله مثل إن يقول: والله أو والرحمن أو والقادر أو بصفته مثل أن يقول: نعم الله.
أي بقاؤه.أو قدره الله. أو وحياته أو حلف بقوله واسم الله. أو بقوله وصفة الله.
وحيث لزمته مرسلة.ومن حلف بما له للمساكين. أو بالصدقة.أو العتق والطلاق.أو الحج أو الصوم.أو الصلاة أو الأيمان أو نحو ذلك.لزمه ما الزم نفسه إن حنث إلا أنه يلزمه في الحنث بما له إذا حنث للمساكين عشرة فقط.
صفحة (236)
وكذا إن حلف بأكثر من ثلثه. وان حلف بالثلث أو أقل لزمه ما حلف به.وبمثل الحلف بما له أن يقول ماله صدقة. وإنما لزمه العشر تشبيها بالزكاة.وصدقة المال كله منهي عنها. ذلك لقوله: {و لا تبسطها كل البسط}. ويعتبر العشر يوم الحنث.وقيل: إن قال ماله صدقة لزمه فيما يزكي. وإن قال: ما أملك صدقة لزمه فيما يزكي وغيره. واستدله بذكر المال في قوله سبحانه:{خذ من أموالهم صدقة}.وهو استدلال ضعيف.ومن قال ماله للمسجد أو للكعبه أو لسور المسلمين فحنث أعطاه كله. لأن ذلك ليس من أهل الصدقة.
صفحة (237)
هذا فضلا عن أن يلزمه العشر كما يلزم للفقراء.ومن قال ماله صدقة لليهود أو النصارى.
Halaman 94