{ وأتموا الحج والعمرة لله ذلك لجواز إن يكون المعني إذا نويتموهما أو دخلتم فيهما فأتوا بها
على الوجه التمام.ولا تبطلونهما.ووجوب الحج من آية أخرى.
وإتمامهما إكمال مناسكهما من سنة وما لا بد منه فيهما.وقيل: أن تكون النفقة حلال وينتهي عما نهي الله عنه عز وجل.وقيل: إن تحرم بهما من دارك. وقيل: أن تخرج لهما لا تريد غيرهما لتجارة وحاجة.
ولا بأس بتجارة إذا لم تكن هي المقصود الأصلي.وعنه صلى الله عليه وسلم:
{سيأتي على الناس زمان يحج أغنياؤهم للنزهة وأوسطهم للتجارة
وفقرائهم للمسألة وقراؤهم للرياء والسمعة}.ولذلك قال عمر رضي الله عنه الوافد كثير الحج قليل.
وقيل: العمرة سنة متأكدة. وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: متطوع بهما. ويدل لهما قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها واجبة وإن تعتمروا خير لكم.
صفحة (135)
ولا دليل لهما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه والشعبي: {وأتموا الحج والعمرة لله}.
برفع العمرة على الابتداء.لأن نسبه الشيء لله لا تدل على عدم وجوبه.بل هي أقرب للدلالة على الوجوب.
لأن المدح من الله موجوب ما لم يصرف عنه دليل ولا في: {ولله على الناس حج البيت}.
حيث ذكر الحج فقط لجواز أن تكون واجبة. ولم تذكر اكتفاء بوجوبها في الحديث أو لدخولها في الحج كما مر.
ومثله يأتي في:{بنى الإسلام على خمس}.وفي {صلوا خمسكم} الحدثين.
ولا شك أنهما غير جامعين للفرائض.ومفهوم العدد لا يفيد الحصر.
وتسمى العمرة الحج الأصغر وهي لغة: الزيارة ولزوم المكان.
والمراد بها في قوله:
=""
يهل بالفرد قد ركبانها = كما يهل الركب المعتمر
العمرة الشرعية إلا الزيارة كما قيل .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 31
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 27-12-2004 12:40 : الفصل الخامس التخلص من التبعات
صفحة (136)
التخلص من التباعة واجب في كل وقت.ولا سيما إذا أراد الحج.وكذا حقوق الله.
Halaman 55