وتيمم الحائض والنفساء والجنب كتيمم الوضوء، تيمم للاستنجاء والجنابة، وآخر للوضوء، وقيل: الأول للاستنجاء والوضوء، والثاني للجنابة، وقيل: لكل واحد تيمم، وأجيز واحد للجميع، وإن نوى الصلاة أجزى لها وللجنابة، وإن نوى الصوم أجزأه على قوله للصلاة، وإن نوى الجنابة أجزأه للصوم والصلاة، وقيل: للصوم وهو المشهور.
ومن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أو قبل التسليم بطل تيممه و يقطعهما، وإن وجد بعده قبل خروج الوقت استحب له الإعادة، ومن نسي ماء في رجليه أعاد ولو خرج الوقت على الصحيح كالمصلي بثوب نجس نسيانا حتى خرج فإنه يعيد، وكالمظاهر الصائم ناسيا للرقبة في ملكه فإنه لا يجزيه صومه.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 37
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:19 : الفصل السابع عشر
ينتقض الوضوء وتيممه بالنوم والحدث والفعل، أما النوم فالناقض منه نوم الاضطجاع القصير الخفيف لا نوم القعود، وقيل: ناقض إن طال مع اتكاء، ولا نوم الركوع أو السجود أو القيام، وذكر بعضهم أن الساجد إذا اتنهى به النوم في الطول إلى خروج الحدث غالبا فالنقض، وكذا في الركوع والنظر إلى أغلب الهيئات في النوم، فإن أمكن خروج الحدث ولم يشعر به فالنقض و إلا فلا نقض إلا إن احتاط.
وقيل: النوم حدث ناقض قليلا أو كثيرا، وقيل: النقض بالثقيل المغيب للعقل فقط، وقيل: بالغالب وهو ما إذا في يده شيء يسقط ولا يشعر به، وذكر بعض أن الطويل الثقيل في الاضطجاع ناقض باتفاق، والقصير الخفيف غير المغيب غير ناقض ولو باضطجاع، والخفيف الطويلة مدته في الاضطجاع مختلف فيه، والأصل أنه ناقض، والقصير الثقيل مختلف فيه، والصحيح النقض.
وأما الحدث فيما خرج من دبر أو قبل، وقيل: ولو ريحا أو دابة أو قيحا، أو ماء يخرج من فرج الحامل أو صفرة ونحوها، أو طهر، أو ما يخرج من البطن واصل للفم.
Halaman 98