ويجب إيصال الماء تحت كل شعرة وكل موضع، وغسل كل شعرة أعلاها وأوسطها وأسفلها، وقيل: لا يجب غسل الشعر بل أصوله فقط،ومن فعل خرج من مغتسله وقد غفر له كل ذنب وتحت كل شعرة جنابة، ويبعث الله حياتا تلدغ الموضع الذي لم يصله الماء يوم القيامة، وكل شعرة لم يعم غسلهما تشتغل يوم القيامة نارا، ولا يصح على الصحيح إلا بالنية عند إرادة الشروع فيه واستصحاب حكمها، ولا يضر الدهون، ويكفي الدلك بغير اليد، ويصح بما يصح به الوضوء من الماء، ولابد على الصحيح من المولاة إن ذكر وقدر عليها، وكذلك غسل الحيض والنفاس وغيرهما.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 31
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:12 : الفصل الحادي عشر
وجب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وقيل: لا يجب إن كانت النفساء جافة، ووجب غسل الميت على الكفاية، واختلف في مشرك أسلم هل يجب عليه الغسل أم لا؟.
وسن الغسل لطهر بجمعه، ولو في غير زمان الإمام أو فيه لمن لا تجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لهما في حال كتمانه، ولأنه يذكر الغسل لها ولا يخصه بما إذا كان الظهر ركعتين، ولو كان كلامه فيما إذا كان كذلك لا كما قد يوهم ظاهر كلامهم في باب الجمعة من أنه سن لمن يصليه ركعتين.
وسن لصلاة العيدين وللإحرام بحج أو عمرة، ولا منافاة كونه للإحرام سنة وكونه مستحب، فإنه سنة مستحبة.
وسن بعد غسل الميت وبعد الحجامة، وليس اتقاء الجماع قبلها وبعدها يوما وليلة لمضرة الماء، بل لمضرة الضعف بخروج النطفة.
وسن باستحباب للوقوف بعرفة والمزدلفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ويستحب لدخول مكة.
Halaman 90