452

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq

أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث وإذا أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز والله أعلم

باب بيع الأوصياء والوصية إليهم

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضى الله عنهم) مقاسمة الوصي للموصى له عن الورثة جائزة والمقاسمة للورثة عن الموصى له باطلة فإن قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع الموصى له بثلث ما بقي

Halaman 528