439

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•

فسقط لم يضمن رجل جعل قنطرة على نهر بغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها فعطب فلا ضمان على الذي قنطر وكذلك إن وضع خشبة على الطريق فتعمد رجل المرور عليها مسجد لعشيرة علق رجل منهم قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصا فعطب به رجل لم يضمن وإن كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة ضمن وإن جلس رجل من العشيرة في المسجد فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة وإن كان في غير الصلاة ضمن سواء كان جلوسه للصلاة أو لغيرها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يضمن على كل حال والله أعلم

باب في جناية البهيمة والجناية عليها

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل ساق

Halaman 515