434

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq

وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يدفع الذي عفى عنه نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية رجل قتل عبدا أو جارية قيمته عشرون ألفا خطأ فعلى عاقلته فى العبد عشرة آلاف درهم إلا عشرة وفى الجارية خمسة آلاف درهم إلا عشرة روى ذلك عن عبد الله وإبراهيم (رضى الله عنهما) فى الديات وقال أبو يوسف (رحمه الله) عليه القيمة بالغة ما بلغت وإن غصب جارية قيمتها عشرون فماتت فى يده فعليه عشرون ألفا

باب فى غصب المدبر والعبد والجناية فى ذلك

محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة (رضي الله عنهم) عبد قطعت

Halaman 510