محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) فى رجل نزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع فنبتت سن الأول فعلى الأول لصاحبه خمس مائة رجل قتل وليه فقطع يد قاتله ثم عفا عنه وقد قضى له بالقصاص أو لم يقض فعلى قاطع اليد دية اليد فى ماله وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا شيء عليه رجل شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في شيء من ذلك ويجب أرش الموضحة وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) فى الموضحة القصاص رجل قطع إصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الإصابع أو اليد كله فلا قصاص فى ذلك وكذلك إن كسر نصف سن فاسود ما بقي
Halaman 504