413

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq

بالمسلم فيه يبطل المسلم فيه بهلاكه رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله رهنا مكان الأول

رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم زاده عبدا يساوي ألفا فكل واحد منهما رهن بخمسمائة والزيادة في الدين باطل وهو قول محمد

Halaman 489