فاداعه فهي أم ولد له ويضمن لشريكه في قياس قول أبي يوسف (رحمه الله) نصف قيمتها وفي قول محمد (رحمه الله) الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة ولا يجوز وطيء الآخر ولا يثبت نسب الولد ولا يكون الولد له بالقيمة ويغرم لها العقر في قولهما
جارية بين رجلين كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها وقال أبو يوسف