ما أنفق على المتاع من الحملان وغيره ولا يحسب عليه ما أنفق على نفسه مضارب معه ألف اشترى بها ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده وقد قيل له اعمل برائك فهو متطوع وإن صبغها حمراء فهو شريك بما زاد الصبغ في الثياب ولا يضمن
مضارب اشترط نصف الربح وزيادة عشرة دراهم فله أجر مثله