342

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq

رجل له على رجل ألف فأمره أن يشتري له بها هذا العبد فاشتراه جاز وإن أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينه فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري وإذا قبضه الآمر فهو له وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو لازم للآمر إذ قبضه المأمور رجل دفع إلى رجل ألفا وأمره أن يشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمس مائة وقال المأمور اشتريتها بألف فالقول قول المأمور هذا إذا كانت الجارية تساوي ألفا وإن كانت تساوي خمس مائة فالقول قول الآمر وإن لم يكن دفع ثمن الجارية للمأمور فهو مشتر لنفسه

رجل قال لرجل اشتر لي ثوبا أو دابة أو دارا فاشتراه فالوكالة

Halaman 410