340

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq

له أحدهما جاز وإن أمره أن يشتريهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بخمس مائة أو أقل جاز وإن اشترى بأكثر من خمس مائة لم يلزم الآمر إلا أن يشتري والباقب ببقية الألف وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الألف ما يشتري بمثله الباقي جاز رجل أمر رجلا أن يبيع عبدا له فباعه

Halaman 408