302

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•

فعليه المائة فهو جائز فإن لم يواف به فعليه المال

رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعليه المال فإن مات المكفول عنه ضمن الكفيل رجل ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو

Halaman 370