299

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi

النكاح فالظهار باطل ورجل اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان رجل له على آخر عشرة دراهم فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء وقال أبو يوسف (رحمه الله) يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه طير فرخ في أرض رجل فهو لمن أخذه وكذلك إن تكنس فيها طبي عبد بين رجلين اشترى أب العبد نصيب أحدهما وهو موسر فللشريك الذي

Halaman 367