297

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•

بألف وقبضهان ثم أقال البائع بخمس مائة أو بألف وخمس مائة فالإقالة بالثمن الأول فإن كان قد حدث بالجارية عيب جازت الإقالة بأقل الثمن ولم تجز بأكثر من الثمن فإن أقاله بأكثر من الثمن فهو بالثمن الأول رجل في يده دار أقام البينة أنه اشتراها من فلان بألف ونقده الثمن وأقام فلان البينة أنه اشتراها منه بألف ونقد الثمن فهي للذي في يده في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله) وقال محمد (رحمه الله) هي للمدعي والألف بالألف قصاص

Halaman 365