295

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•

باب المأذون يبيعه مولاه أو يعتقه

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عبد المأذون عليه دين يحيط برقبته باعه مولاه وقبضه المشتري فغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته وإن شاؤا ضمنوا المشتري وإن شاؤا أجازوا البيع وأخذوا الثمن فإن ضمنوا البائع القيمة ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حق الغرماء في العبد عبد مأذون له قيمته ألف وله عبد قيمته ألف وعليه دين ألف فأعتق المولى عبد المأذون جاز عتقه وإن كان الدين مثل قيمتها لم يجز عتقه وقال أبو يوسف ومحمد

Halaman 363