292

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•

البيع لم تقبل بينته وإن أقر البائع بذلك بطل البيع إن طلب المشتري ذلك رجل غصب أم ولد أو مدبرة فماتتا في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمتها رجل باع داراص لرجل فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمتها ثم رجع أبو يوسف ومحمد (رحمه الله) إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه والله أعلم

باب الشفعة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) خمسة اشتروا من رجل دارا فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم وإن اشتراها رجل من

Halaman 360