279

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•

عليه دين يحيط برقته اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه من المولى بخمسة عشرة فإن المولى يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد مضارب معه عشرة دراهم بالنصف اشترى بها ثوبا فباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على اثني عشرة نصف وقال زفر (رحمه الله) لا يجوز بيع المضار من رب المال ولا بيع رب المال من المضارب

رجل اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب فإنه يبعها مرابحة

Halaman 347