264

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi

اشترى دارا فباعها قبل القبض فهو جائز وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز

سلطان أكره رجلا حتى باع عبد اله أو وهب لم يجز وإن أكرهه على طلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز رجل اشترى جارية بألف درهم ولم ينقد الثمن ثم باعها من البائع بخمسمائة درهم قال البيع الثاني باطل رجل اشترى جارية بخمسمائة وقبضها ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل

Halaman 332