259

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq

رجل اسلم إلى رجل عرة دراهم في كرحنطة ثم تقايلا لم يكن له اين يشترى من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه رجل باع دينارا بعشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا بالعشرة فهو جائز والله اعلم بالصواب

Halaman 327