225

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi

سرقات ن فقطع في إحداها فهو للسرقات كلها ولا يضمن شيئا رجلان أقرا بسرقة مائة درهم ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا فإن سرقا ثم غاب أحدهما قطع الحاضر وهو الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) رجل سرق ثوبا قد قطع فيه لم يقطع وإن سرق ثوبا قد قطع في غزله قطع حاكم قال للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا فلا شيء عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا شيء عليه

Halaman 293