221

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq

نصرانيتها أو قذف مكاتبا مات وترك وفاء فلا حد عليه وإن قذف رجلا وطئ أمة له مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له أو قذف امرأة لاعنت بغير ولد أو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم فعليه الحد وكذلك قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) إلا في المجوسي الذي اسلم فانه يلاعن وان نفاه ثم اقربه حد والولد ولده في الوجهين وإن قال ليس بابني ولا ابنك فلا حد ولا لعان رجل

Halaman 289