213

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi

قاذفه وإن قال علمت أنها علي حرام حد ولم يثبت نسب الولد إلا في جارية الولد فإنه لا يحد ويثبت نسب الولد وعليه قيمة الجارية

صبي أو مجنون زنى بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وإن زنى صحيح بمجنونة أو بصغيرة تجامع مثلها حد الرجل خاصة حربي دخل دارنا بأمان فزنى بذمية أو ذمي زنى بحربية فإنه يحد الذمى والذمية وفي قول محمد (رحمه الله) لا تحد الذمية ويحد الذمي وقال أبو يوسف (رحمه الله) يحدون كلهم رجل أكرهه سلطان حتى زنى فلا حد عليه وان

Halaman 281