180

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•

اشترى الأب النصف الآخر وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب وإن شاء استسعى الابن في نصف قيمته رجل اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن إن كان موسرا والله أعلم

باب الحلف بالعتق

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر وليس له مملوك فاشترى مملوكا ثم دخل عتق ولو لم يكن قال في يمينه يومئذ لم يعتق رجل قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق رجل قال كل

Halaman 248