178

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi

مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو مدبر للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان أو معسرا جارية بين شريكين زعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر صاحبه فهي موقوفة يوما وتخدم المنكر يوما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها أم ولد بين رجلين أعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن نصف قيمتها

يدخل فلان غدا هذا الدار فهو حر وقال الآخر إن دخل فهو حر

Halaman 246