174

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•

بكر خيرت وإن كان ثيبافي الأصل فالقول قول الزوج فإن قال بعد الحول لم أجامعها واختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وان اختارته لم بكن لها بعد ذلك خيار رجل لاعن امرأته لم يقع فرقة حتى يفرق القاضي فإن فرق فهي تطليقة بائنة وهو خاطب إذا أكذب نفسه وهو قول محمد (رحمه الله)

Halaman 242