121

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi

وقال في المهر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يؤخذ منه إذا أعتق

رجل زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه المهر لمولاها وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر في قولهم أمة تزوجت بغير إذن سيدها على ألف ومهر مثلها ألف فدخل بها الزوج ثم أعتقها مولاها فالنكاح جائز ولا خيار لها والمهر للمولى وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فلا خيار لها ولها الألف رجل زوج عبدا مأذونا له عليه دين فالمرأة

Halaman 189