115

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi

دخل بها فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ولها أن تمنعه أن يخرجها للسفر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها

رجل تزوج امرأة على ألف درهم فقبضتها ووهبتها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بخمس مائة فإن لم تقبض الألف وقبضت خمس مائة فوهبت له الألف ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يرجع عليها بنصف ما قبضت وإن تزوجها على عرض فقبضت أو لم تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء في قولهم جميعا رجل تزوج امرأة

Halaman 183