107

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•

وليها فبلغها فأجازت جاز رجل امر رجلا يزوجه امرأة فزوجه اثنين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما أمير أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز إلا أن يزوجه كفؤا والله أعلم

باب في النكاح الفاسد

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في امرأة

Halaman 175